خواجه نصير الدين الطوسي

171

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

الثلث ، والآخر بمثل ما لامّه إلّا ثلث ما يبقى ، « 1 » والآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى . ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له امّ ، وعلى امّه « 2 » - التي هي إحدى الزوجات المذكورة - وعلى بنت للابن ، وخلّفوا المذكورين . ومات الابن الآخر ، وخلّف ثلاثة بنين ؛ وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها . وماتت الزوجة الثانية أيضاً ، وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها ، والذي هو ابن ابن أختها لامّها ، « 3 » والذي هو ابن بنت أختها لأبيها ، والذي هو ابن بنت أخيها « 4 » لامّها ، وابن بنت أخت « 5 » أخرى لأبيها أيضاً . « 6 » وماتت الزوجة الثالثة أيضاً ، وخلّفت زوجاً وعمّاً وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها ، ثمّ مات وخلّف « 7 » بنتَين . ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم « 8 » تركة ، ولم تقسّم تركته إلى أن يبلغ « 9 » هذه الغاية .

--> ( 1 ) - . في ج : « بقي » . ( 2 ) - . في ب و ( ج ) : « الامّ » . ( 3 ) - . في ج : « لامّه » . ( 4 ) - . في ب : « أختها » . ( 5 ) - . كلمة : « أخت » لم ترد في : أو ( د ) . ( 6 ) - . مثاله : أن يكون لعمرو بنتان من زوجتين ، فزوّج إحدى بنتَيه من رجل وولدت منه بنتاً فتزوّجت البنت رجلًا آخر وولدت منه ابناً ، فهو الذي يكون ابن بنت أخت أخرى . ( 7 ) - . في ج : « مات وخلّفت » . ( 8 ) - . « منهم » ساقط من : أ . ( 9 ) - . في أ : « بلغ » .